?¥?? ?????‘?• ?????¬ ?£???‡?ˆ???‰ ?‡???????‡?ˆ ?‡???‡???????‘?¦?¤?­??
?¤???£
???‡
: تقديــــم
يمر السوق العربي والعالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات بتحولات سريعة وضخمة. ويتجه الاقتصاد العالمي إلى ما يُسمّى باقتصاد المعرفة (Knowledge Economy). وتتجه جميع الدول العربية إلى تبني تقنيات التعليم الإلكتروني في تطوير أنظمتها التعليمية.
وتتجه دور النشر العربية إلى سد الفجوة الرقمية، واللحاق بالركب العالمي حيث يعمل الناشرون العرب حتى زمن قريب في نشر الكتب الورقية فقط، ومع التطور العلمي والتقني، وتطوير مهنة النشر بصفة خاصة، بدأ الناشر العربي يتحول إلى تنويع طرق النشر لتشمل النشر الورقي والإلكتروني، وبصفة عامة أصبح موردًا للمحتوى بكافة أنواعه، ومساهمًا قويًا في نشر المعرفة عن طريق المعلوماتية، مما يساهم في سد هذا الفراغ الضخم للمحتوى الإلكتروني العربي والإسلامي.
ويتفق هذا التوجه مع السعي الدائم والحرص الشديد -من قِبَل جهات عدة- على التواصل المعرفي والثقافي مع المواطن العربي بكافة الوسائل والطرق. ومن المعلوم أن الآلة التكنولوجية أصبحت وسيلة مناسبة للوصول إلى المواطن العربي لأهداف التعليم والتثقيف والتجارة وغيرها. كما أنها تعدّ –من جانب آخر- طريقة مناسبة لمدّ جسور التواصل الثقافي والحضاري بين العالم العربي والإسلامي وبقية دور العالم، وأن تكون واجهة عصرية تمثلنا ثقافيًا وفكريًا أمام الآخر في عصر اختصرت فيه التكنولوجيا المسافات وألغت الحدود والحواجز بين الدول.
وفي الوقت الذي دخلت فيه دور النشر العالمية بعد عشرين عامًا العالم الرقمي، ومعها دخلت كل هذه الثقافات والحضارات عالم الحاسوب والإنترنت في صورة رقمية، إلا أن حجم التواجد الرقمي للثقافة العربية والإسلامية ما زال يشكل نسبة ضئيلة، لا يمكن مقارنتها بنسبة تعداد سكان العالم الإسلامي (الذي تخطى عدده المليار نسمة)، وتشكل حوالي 25% من إجمالي سكان العالم.
ولا يخفى على أحد حجم الاستثمارات على مستوى العالم في مجال المحتوى الإلكتروني؛ فعلى سبيل المثال، بلغ حجم تجارة التعليم الإلكتروني على مستوى العالم (2-3 تريليون) دولار، عام (2001م).
لذلك، فمساهمةً في تطوير صناعة النشر في العالم العربي، واستجابةً للتوصيات المنبثقة عن الندوة التي عُقدَت على هامش فعاليات (معرض الشارقة الدولي للكتاب) عام (2006م) في دورته الخامسة والعشرين، بعنوان (نحو اتحاد عربي للنشر الإلكتروني)، التي ناقش المشاركون فيها ضرورة إنشاء اتحاد عربي للنشر الإلكتروني، يوظف الثقافة والتقنية الجديدة لتحقيق تنمية معرفية عربية مهمة في ألفية العولمة، فقد اجتمع عدد من شركات صناعة النشر الإلكتروني من دور نشر وشركات برمجيات عربية وبعض الأكاديميين، وقد انبثقت عن اجتماعهم فكرة تأسيس: (الاتحاد العربي للنشر الإلكتروني).
(الباب الأول: إنشاء الاتحاد)
مادة (1) : التسمية
ينشأ في الوطن العربي اتحاد للنشر الإلكتروني يسمى (الاتحاد العربي للنشر الالكتروني Arab Publishing Union (A.E.U) ) وتكون له الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، كمنظمة غير حصرية وليست للربح
Non -Profit and Non – Government Organization
مادة (2): المقر
بناء على موافقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي –حفظه الله-، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، اعتُمدت إمارة الشارقة مقرًا للجهاز التنفيذي للاتحاد.
مادة (3): الفروع
يجوز للاتحاد إنشاء مكاتب تمثيل له في الدول العربية من خلال أعضاء الاتحاد في الدول المعنية، وذلك وفقا للقوانين السائدة في كل دولة. وللجمعية العمومية الحق في فتح مكاتب في أي دولة أخرى عند الحاجة.
مادة (4): الرعاية
بناء علي موافقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ترعى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الجهاز التنفيذي للاتحاد وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وفقاً لقوانين دولة الإمارا من أجل إنشائها واستضافتها.
مادة (5): شخصية الاتحاد
يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية المستقلة عن أعضائه، وتكون له الأهلية الكاملة لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه، كما يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
كما يتمتع مقر الاتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية مزايا مؤسسات المجتمع المدني.
(الباب الثاني: أهداف الاتحاد واختصاصاته)
مادة (6):
يهدف الاتحاد عموماً إلى ما يلي:
أ .   تنمية صناعة النشر الإلكتروني في العالم العربي وارتقاء الوعي بأهمية هذه الصناعة ومحتواها الفني والتقني والإبداعي وخاصة لدى متخذي القرار على كافة المستويات في الدولة العربية.
ب .   توصيل المادة المعرفية والتثقيفية والإبداعية بكافة أشكالها وأنواعها لشريحة عريضة من الناس بالاعتماد على النشر الإلكتروني بوصفه الوسيلة الأكثر مجاراة للعصر الإلكتروني.
ت .   المحافظة على معايير الجودة في المحتوى والتقنيات الحديثة ورسم سياسة لرفع معايير الجودة الحالية من واقع ما هو متعارف عليه لواقع آخر عالمي ومتناسب مع بيئتنا وثقافتنا العربية.
ث .  حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والبرمجيات والتوعية بالجوانب الأخلاقية والحضارية لهذا المبدأ وأثره على المجتمع وإيجاد صيغة للتعاون بين المؤلف وصاحب الحق والناشر.
ج .  التنسيق بين الأعضاء وإيجاد التكامل بينهم في خطط التطوير والدخول في مشروعات كبرى تحت مظلة الاتحاد.
ح .  حماية الصناعة من المسيئين إليها مهنياً وإيجاد القدوة في هذه الصناعة متمثلة في الشركات الأعضاء في الاتحاد .
خ .  تشجيع الإبداع من أجل الارتقاء بصناعة النشر الالكتروني في الوطن العربي من خلال تنظيم مسابقات على مستوى العالم العربي في الإنتاج الإبداعي الذي يواكب التقنيات الحديثة وتوفير الرعاية لها من الحكومات والهيئات والجهات في العالم العربي.
د .  التنسيق مع متخذي القرار والمسؤولين في الدول العربية على كافة المستويات فيما يخص صناعة النشر الإلكتروني من تقديم النصح والاستشارات والمشاركة في تطوير الصناعة ومشروعاتها وحل مشكلاتها والتوعية بأهميتها ورسم السياسات وخطة التطوير لها.
ذ .  التواصل والتنسيق مع كبريات الشركات العالمية في عالم التقنيات للاستفادة منها في خدمة الصناعة وكذلك التعاون مع كبرى دور النشر الالكتروني في العالم من أجل نقل التكنولوجيا وتبادل المصالح والخدمات لصالح الصناعة وأعضاء الاتحاد .
ر .  المشاركة في المعارض العربية والدولية في إطار تجمع يضم أعضاء الاتحاد والسعي للحصول على امتيازات خاصة لأعضاء الاتحاد.
ز .  العمل على المشاركة في المؤتمرات والمعارض العربية ودولية التي تهتم بالنشر الإلكتروني.
س .  إصدار مجلة أو نشرة دورية (ورقية وإلكترونية) تتحدث عن واقع النشر الإلكتروني وعن الاتحاد وأنشطته وأجنده الاتحاد.
ش .  دعم صناعة النشر الالكتروني وذلك من خلال عقد ندوات و ورشات عمل تعرف به و الاستفادة من الأعمال المنشورة سواء محليا أو دوليا.
ص .  المساهمة في نقل أعمال الأدباء للكتاب المشهورين و الفنانين المبدعين إلى المحتوى الالكتروني والمساعدة في نشرها.
ض .  تذليل الصعاب التي تواجه صناعة النشر الالكتروني وكذلك نشره وتسويقه من خلال العمل على إعفائه من قيود الرقابة والتصدير والرسوم الجمركية .
ط .  إنشاء موقع على شبكة الإنترنت للاتحاد يضمنه نشاط الاتحاد وأعضائه ونقطة التقاء بين رواد صناعة النشر الإلكتروني والمهتمين بها في جميع أنحاء الدول العربية.
مادة (7) : الأنشطة
تحقيقاً للأهداف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا النظام يعمل الاتحاد على:
أ .   تحقيقاً للأهداف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا النظام يعمل الاتحاد على:
ب .   تطوير وتقدم أساليب العمل لتحقيق أفضل مردود ثقافي وترويجي واقتصادي لمنتجات وخدمات أعضائه.
ت .   الحصول على التقنيات الحديثة المتقدمة وضم جهود الأعضاء لتطوير صناعة النشر الإلكتروني وبما يتلاءم مع طبيعة أنشطة الأعضاء.
ث .  حل المشكلات الفنية والتجارية وغيرها عندما يتعرض لها الأعضاء وخلال مزاولة الأعمال الموكلة لهم.
ج .  تأمين حاجات الأعضاء من المواد والعدد والبرمجيات والمستلزمات الأخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو الفائدة الملموسة كما يحث الاتحاد الأعضاء على تبادل المواد والتجهيزات والبرمجيات –عند الحاجة– فيما بينهم.
ح .  القيام بدور المُحكّم عند اللجوء إليه لهذا الغرض أو الإسهام في الأعمال التحكيمية الأخرى عندما يطلب منه ذلك.
خ .  إقامة علاقات وثيقة مع الاتحادات والهيئات العربية الأخرى وخاصة اتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب العربي وغيرها من الاتحادات الإقليمية المهتمة بصناعة النشر الإلكتروني لتحقيق الأهداف التي يعمل الاتحاد من أجلها .
د .  وضع برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين في مجال عمل النشر الالكتروني وتقديم المؤازرة والعون في تنفيذ تلك البرامج.
ذ .  إصدار النشرات والمجلات والدوريات وإقامة الندوات من أجل تحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه.
ر .  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية إذ كانت موضوعاتها لها صلة بأعمال الاتحاد ونشاطات أعضائه.
ز .  مساعدة الأعضاء في توفير احتياجاتهم من الكوادر الفنية والإدارية عن طريق التبادل فيما بينهم.
س .  إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات العالمية ذات العلاقة لمجال الاتحاد ونشاطه .
ش .  القيام باعمال التقييم لمن يرغب من الشركات.
(الباب الثالث: العضويـــــــــة)
تنقسم العضوية في الاتحاد إلى ثلاثة أنواع:
1- الأعضاء العاملون :
شركات البرمجيات العاملة في حقل التعليم والنشر الإلكتروني في العالم العربي.
دور النشر: ناشرو كتب - ناشرو صوتيات - ناشرو مرئيات في العالم العربي.
شركات تسويق النشر الإلكتروني في العالم العربي والشركات العاملة في مجال الإنترنت .
شركات القنوات الفضائية الخاصة في العالم العربي.
الجامعات والكليات ومراكز التدريب الأهلية.
الهيئات والمنظمات العاملة في مجال النشر الإلكتروني، غير الحكومية.
ويشترط أن يوضع حد أدنى لسنوات الخبرة والتواجد في الأسواق مدّته ثلاث سنوات، على أن تكون العضوية للشركة، ويمثلها متخذ القرار في هذه الشركة.
2- الأعضاء المنتسبون :
   وتشمل عضوية المؤلفين والأكاديميين (بوصفهم أفرادًا)، وجميع المهتمين بالصناعة من أفراد وشركات. كما تشمل الشركات من السابق ذكرها ممن هي دون الثلاث سنوات من الخبرة، والتي تتحول إلى فئة الأعضاء العاملين بعد استكمال عدد سنوات الخبرة. للعضو المنتسب حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وليس له حق التصويت.
3- الأعضاء الشرفيون :
   وتمنح هذه العضوية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ذوي التميز في عالم النشر الإلكتروني،
وذلك استكمالا لدور الاتحاد ودعمه وللعاملين الداعمين للنشاط الثقافي والتراثي في الوطن العربي والعالم.
واختيار الأعضاء يتم وفقا للتعريفات السابقه وهو مفتوح للجميع في جميع الدول العربيه. ويتم القبول بالتقديم للأتحاد حيث تقوم لجنه العضويه ولجنه الجوده بفحص طلبات العضويه وتقديمها لمجاس الأداره الخاصه بالأتحاد. وهو صاحب السلطه في قبول طلبات العضويه.
مادة (9):
باستثناء الأعضاء الشرفيون يقدم الراغب في الانضمام إلى عضوية الاتحاد طلباً كتابياً إلى مجلس الإدارة يتعهد به بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد والالتزام بسداد الرسوم واشتراكات العضوية على أن يرفق بالطلب المستندات الدالة على توفر شروط العضوية ويقيد في سجل خاص.
يتوجب عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة للبت فيه وذلك في أول اجتماع له يلي تاريخ تقديمه وخلال مهلة قصوى لا تتجاوز سنة من ذلك التاريخ فإذا انقضت المهلة دون صدور قرار بالبت في الطلب يعتبر ذلك بمثابة قبول له.
مادة (10):
يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس الإدارة فإذا أصر المجلس على الرفض أحال التظلم إلى الجمعية العمومية ويشترط في هذه الحالة أن يعرض التظلم عليها في اجتماعها التالي التاريخ تقديمه من أجل البت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
مادة (11):
لا يجوز لمن رد تظلمه أن يطلب قبوله عضواً في الاتحاد إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ رد التظلم فإذا تمسك المجلس بالرفض أحال الطلب إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
مادة (12):
يجب على العضو (باستثناء الأعضاء الشرفيون) سداد رسوم الانضمام إلى الاتحاد خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول عضويته كما يتعين عليه سداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها.
مادة (13):
تزول صفة العضوية بقرار مجلس الإدارة في حالات تغيير ميدان العمل أو الحل أو الانقضاء أو الانضمام أو عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين أو مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية.
مادة (14):
يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب وعلى المجالس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل على تلافي الأسباب .
مادة (15):
يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة عرض هذا القرار على المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخطاره بزوال صفة العضوية عنه وعلى رئيس مجلس الإدارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
مادة (16):
يترتب على زوال العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.
(الباب الرابع: الهيكل التنظيمي للاتحاد)
مادة ( 17):
يتشكل الاتحاد من :
أ-   الجمعية العمومية : وهي تضم جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد وتقر الجمعية لوائح الاتحاد وتشكل بالانتخاب مجلس إدارة الاتحاد وتراقب جميع أعمال مجلس الإدارة وتعرض عليها التقارير الإدارية والمالية والفنية والأدبية .
ب-   مجلس إدارة الاتحاد: وهو الذي يقوم بإدارة أنشطة الاتحاد والصرف عليها من ميزانية الاتحاد ويتكون من 11 عضو أو على حسب ما يتم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية ويرأسه رئيس مجلس إدارة الاتحاد .
ت-   المكتب التنفيذي للاتحاد : يتم انتخابه بواسطة مجلس إدارة الاتحاد ويتكون من 5 أعضاء : رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وأمين الصندوق وعضو خامس .
ث-  اللجان
يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان على حسب احتياجات الاتحاد.
ويقترح أسماء اللجان التالية :- لجنة الجودة .
- لجنة العضوية والاشتراكات .
- لجنة التسويق .
- لجنة العلاقات العامة والدعاية والإعلان .
- لجنة المشروعات .
- لجنة المعارض .
- لجنة حماية الملكية.
- لجنة فض النزاعات.
(الباب الخامس: أجهزة الاتحاد)
مادة ( 18):
أجهزة الاتحاد هي:
1- الجمعية العمومية
2- مجلس الإدارة
3- المكتب التنفيذي
4- الأمانه العامه للأتحاد.
(القسم الأول – الجمعية العمومية)
مادة ( 19):
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد وللأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين فيتثنى لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق في التصويت.
مادة ( 20):
لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية ويجوز للعضو المنتدب أن يفوض عضوًا آخر في التصويت عنه وذلك بمقتضى تفويض كتابي، ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد.
مادة ( 21):
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ -  انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ب -  النظر في خطة الاتحاد واعتمادها.
ت -  تحديد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الاتحاد.
ث -  النظر في الميزانية المالية السنوية والحسابات الختامية, وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
ج -  النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد.
ح -  النظر في أية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط الاتحاد.
خ -  انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
مادة ( 22):
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعضوية نائب الرئيس ويتولى أمانة سرها أمين سر الاتحاد.
ويوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن خمسة وأربعين يوماً ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال.
مادة ( 23):
أ -  تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً سنوياً, ويشترط لقبول العضو في الاجتماع أن يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة.
ب -  يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين.
ت -  في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة ويكون الانعقاد صحيحاً في هذه الحالة إذا حضر ربع الأعضاء العاملين على الأقل على أن يكونوا من المنتمين إلى ربع الأقطار التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد بشرط ألا يقل العدد في كافة الأحوال عن ثلاثة أعضاء ومن قطرين عربيين.
ث -  تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
مادة ( 24):
أ -  تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين أو بناء على طلب من مجلس الإدارة, وذلك للنظر فيما يلي:
-   تغيير مقر الاتحاد.
-   ‌ حل الاتحاد.
-   تعديل النظام الأساسي للاتحاد.
-   ‌ أية أسباب هامة طارئة.
ب -  إذا تحقق مراقب الحسابات من وقوع مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي خلال ثلاثين يوماً, ويتولى مراقب الحسابات توجيه الدعوة إذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك خلال المهلة المحددة.
ت -  تنعقد الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي في حالة توافر النصاب. (نصف عدد الأعضاء +1)
ث -  توجه الدعوة إلى الاجتماع غير العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن ثلاثين يوماً، على أن يبين بالدعوة الغرض من الاجتماع.
ج -  تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قراراتها في المسائل المشار إليها بموافقة ثلثي الأعضاء.
(القسم الثاني – مجلس الإدارة)
مادة (25):
يشكل مجلس الإدارة من [13] ثلاثة عشر عضواً في مجلس إدارة الاتحاد (أو على حسب ما تتضمن عليه الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد)، وتنتخب الجمعية العمومية الأعضاء المكملين حسب عدد الأصوات التي يحصل عليها كل منهم, ويجوز اختيار عضو مناوب لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وفق الطريقة ذاتها.
ويشترط أن تمثل كل دولة من الدول العربية بعضو عامل واحد على الأقل في مجلس الإدارة، وألا يزيد عدد الأعضاء من كل دولة على اثنين.
مادة (26):
تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات.
مادة (27):
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه المكتب التنفيذي، وهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر وأمين صندوق وعضواً خامساً يعدّ مسؤولا عن التنسيق بين اللجان. وفي حالة غياب الرئيس ونائبه في أية جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لتلك الجلسة.
مادة (28):
- يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية: ‌
  أ- فَقْد الجهة التي يمثلها أي شرط من شروط العضوية الكاملة. ‌ 
 ب- الإقالة من قبل الجهة التي يمثلها العضو. ‌
 ج- الاستقالة في حالة قبولها. ‌
 د- التغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول. ‌
 ه- الوفاة أو العجز عن العمل.
2- تملأ المناصب الشاغرة بالترشيح والانتخاب في أول جمعية عمومية تعقد للاتحاد
مادة (29):
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني, تكون الاجتماعات صحيحة بحضور الموجودين بعد مضي أربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.
مادة (28):
بناء علي موافقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ترعى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الجهاز التنفيذي للاتحاد وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وفقاً لقوانين دولة الإمارا من أجل إنشائها واستضافتها.
مادة (30):
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز للعضو المتغيب أن ينيب عنه عضوًا آخر في المجلس بمقتضى تفويض كتابي، ولا يقبل التفويض من العضو نفسه أكثر من اجتماعين متتاليين، مال لم يكن ذلك مبررًا بعذر مقبول، كما لا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد.
مادة (31):
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويفضل اجتماع كل ثلاثة أشهر, ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع الثاني. ويجوز للمجلس أن يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح رئيس الاتحاد أو نائبه أو عضوين في المكتب التنفيذي أو بناء على طلب من نصف إدارته، ويفضل أن تكون جميع اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الجهاز التنفيذي للاتحاد بالشارقة.
مادة (32):
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
 1- اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
 2- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أغراضه وتخويلها أياً من صلاحياته.
 3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد.
 4- إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
 5- تعيين المدير التنفيذي للاتحاد.
 6- تعيين موظفي الإدارة التنفيذية للاتحاد وإنهاء خدماتهم.
 7- تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد.
 8- وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي، وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
 9- البتّ في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الاتحاد.
مادة (5): شخصية الاتحاد
يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية المستقلة عن أعضائه، وتكون له الأهلية الكاملة لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه، كما يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
كما يتمتع مقر الاتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية مزايا مؤسسات المجتمع المدني.
(الباب الخامس: الجهاز التنفيذي للاتحاد)
مادة (33):
تتألف الجهاز التنفيذي للاتحاد من مدير تنفيذي، يعاونه جهاز من الموظفين طبقًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، ويكون مقرها الشارقة – الإمارات العربية المتحدة.
مادة (34):
‌أ- يكون تعيين مدير الجهاز التنفيذي لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويجوز لمجلس الإدارة إنهاء خدمة المدير التنفيذي قبل انتهاء تلك المدة إذا فقد الثقة والاعتبار.
‌ب- يشترط في المدير التنفيذي للاتحاد التفرغ لأداء مهامه.
مادة (35):
يكون تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للاتحاد بقرار من مجلس إدارة الاتحاد، بناء على اقتراح المدير التنفيذي للاتحاد، ويكون تعيين وإنهاء خدمات باقي الموظفين وفقا للنظام الداخلي للاتحاد، وبقرار من المدير التنفيذي. ويراعى في اختيار موظفي الجهاز التنفيذي للاتحاد أن يكونوا على قدر رفيع من المعرفة والقدرة المهنية.
مادة (36):
يختص الجهاز التنفيذي للاتحاد بما يلــي: ‌
  - إعداد الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. ‌
  - إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة. ‌
  - تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة إلى أعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها. ‌
  - إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي. ‌
  - إعداد مشروع الموازنة ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد. ‌
  - تصريف الشؤون العادية واليومية للاتحاد.
مادة (37):
يزاول المدير التنفيذي للاتحاد جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن كافة أعماله وتصرفاته.
مادة (38):
يكون المدير التنفيذي للاتحاد هو الممثل القانوني في حدود أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام، ويتمتع بالصلاحيات الكافية لمزاولة أعمال وظيفته.
مادة (39):
لا يجوز للمدير التنفيذي أو الموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أية جهة أو سلطة غير الاتحاد، ولا يجوز كذلك الجمع بين وظائف الجهاز التنفيذي للاتحاد وعضوية مجلس الإدارة.
(الباب السادس: الموارد المالية والميزانية)
مادة (40):
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
1- اشتراكات الأعضاء السنوية وفقاً للأنظمة التي تقررها الجمعية العمومية.
2- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية, ما عدا ذلك فيكون بموافقة الجمعية العمومية.
3- حصيلة الخدمات التي يقوم بها الاتحاد والموارد التي يقررها مجلس الإدارة تلبية لاحتياجاته.
مادة (41):
تكون للاتحاد ميزانية خاصة. وتبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.
مادة (42):
تودع أموال الاتحاد لدى مصرف عربي أو أكثر يحدده مجلس الإدارة، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقاً للائحة المالية التي يقررها مجلس الإدارة.
(الباب السابع: مراقب الحسابات)
مادة (43):
1- تسمي الجمعية العمومية كل عام مراقبها للحسابات بناء على ترشيح من مجلس الإدارة ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه.
2- يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد، ويحق له الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمته، وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته، ويكون مسؤولاً عن جرد الخزينة، كما يقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية. ويتم تعيين مراقب الحسابات للمرة الأولى من قبل مجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العمومية التأسيسية.
مادة (44):
يزود مراقب الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
مادة (45):
على مراقب الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد وبيان المخالفات المالية والتي تؤثر على الوضع المالي للاتحاد أن وجدت مثل هذه المخالفات.
(الباب الثامن: بداية الاتحاد ومدته)
مادة (46):
ينشأ الاتحاد بمجرد التوقيع على النظام الأساسي للاتحاد من قبل عشر من الشركات والمؤسسات أو المنشآت العامة أو الخاصة التي تنتمي إلى ثلاثة أقطار عربية على الأقل تتوافر فيها شروط العضوية.
مادة (47):
يظل الاتحاد قائماً لمدة غير محدودة.
(الباب التاسع: أحكام عامة)
مادة (48):
يتمتع أعضاء مجلس الإدارة والعاملون في الاتحاد بالمزايا والحصانات المقررة في اتفاقية مؤسسات المجتمع المدني، طبقاً للقواعد الشروط المقررة في هذا الشأن ووفقاً لما يتم عليه الاتفاق مع الدولة المعنية.
مادة (49):
تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين السر، وتحفظ بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة به، بصورة إلكترونية وورقية.
مادة (50):
لمجلس إدارة الاتحاد تفويض الأمانة العامة بدعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو الاجتماعات التي تتناول موضوعات فنية ذات صلة باختصاص تلك الجهات وذلك بصفة مراقبين.
 الرئيسية
 اللائحة الأساسية
 أعضاء الأمانة العامة
 أعضاء المكتب التنفيذي
 أعضاء مجلس الإدارة
 المؤسسون
 الجمعية العمومية
 شروط العضوية
 إستمارة العضوية
 الفعاليات
 أجندة المعارض
 اللجان الدائمه للاتحاد
 اخبار واعلام
 الوثائق
 البيان الصحفى للاتحاد
 
  ?‡???•????
  ?£?Œ???‡??
  ???¤?¦?‡?? ?????­???’?­?¦?¤?­?‰
  ?£?¦?‡????
  ?ƒ???ˆ?¦?£ ?•?¦?‘
الفعاليات أجندة المعارض اللجان الدائمه للاتحاد اخبار واعلام الوثائق البيان الصحفى للاتحاد إتصل بنا
جميـع الحقوق محفــوظه للاتحـاد العربـى للنشـــر الإلكترونى 2007 - 2010